responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 1  صفحه : 254

مضافاً لإطلاق ما دلّ على أفضليّة التسبيح على القراءة مطلقاً.

واستدلّ للقائلين باستحباب قراءة الحمد وحدها كالشيخ برواية ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « إنْ كنت خلف الإمام في صلاةٍ لا يجهر فيها بالقراءة ، .. فلا تقرأ [ خلفه [١] ] في الأُوليين ». وقال : « يجزيك التسبيح في الأخيرتين ». قلت : أي شي‌ءٍ تقول أنت؟ قال : « اقرأ فاتحة الكتاب » [٢].

لأنّه مسوق لبيان ما فوق المجزي ، فإنّه عليه‌السلام لمّا أخبره بإجزاء التسبيح في الأخيرتين ، استشعر أنّ هنا شيئاً فوق المجزي فسأل عنه ، فأجابه بأنّه قراءة الفاتحة.

وما في رواية أبي خديجة عنه عليه‌السلام : « فإذا كنت في الأخيرتين فعلى الذين خلفك أنْ يقرءوا فاتحة الكتاب » [٣].

وفيه مع ظهور أوّلهما في الإخفاتيّة ، وثانيتهما في خلاف الاستحباب ، وما في متنها من الاضطراب ، حتى بعض المتأخّرين [٤] صحّف « الأخيرتين » في قوله عليه‌السلام : « وعلى الإمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين » [٥] بـ ( الأُوليين ). وبعض المحقّقين أوّلهما بأنّهما تثنية الأُخرى ، لا الأخيرة أنّهما معارضان بما هو أكثر عدداً ، وأصحّ وأقوى سنداً ، وأوضح دلالةً ، وأصرحُ مقالةً ، والله العالم ومعدن الرسالة.

المسألة السادسة : في أُوليي الإخفاتيّة

وإن كان في أُوليي الإخفاتيّة فالأشهر الأظهر التحريم ، بل قيل : إنّه المشهور تحريم قراءته ؛ لصحيح ابن سنان المذكور [٦] ، وصحيح سليمان بن خالد ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيقرأ الرجل في الأُولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنّه يقرأ؟ فقال : « لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الإمام » [٧] ، وصحيح الحلبي المتقدّم ، وفيه : « إذا صلّيت خلف إمامٍ تأتمّ به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أم لم تسمع ، إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها


[١] من المصدر. (٢) التهذيب ٣ : ٣٥ / ١٢٤.

[٣]التهذيب ٣ : ٢٧٥ / ٨٠٠ ، وفيه : « كان » بدل : « كنت ».

[٤] مفتاح الكرامة ٣ : ٤٤٨.

[٥]التهذيب ٣ : ٢٧٥ / ٨٠٠ ، الوسائل ٨ : ٣٦٢ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٣٢ ، ح ٦.

[٦] هامش ٢ من نفس الصفحة. (٧) التهذيب ٣ : ٣٣ / ١١٩.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست