نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 1 صفحه : 254
مضافاً لإطلاق
ما دلّ على أفضليّة التسبيح على القراءة مطلقاً.
واستدلّ
للقائلين باستحباب قراءة الحمد وحدها كالشيخ برواية ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إنْ كنت
خلف الإمام في صلاةٍ لا يجهر فيها بالقراءة ، .. فلا
تقرأ [ خلفه[١]]
في الأُوليين ». وقال : « يجزيك
التسبيح في الأخيرتين ». قلت : أي شيءٍ تقول أنت؟ قال : « اقرأ
فاتحة الكتاب » [٢].
لأنّه مسوق
لبيان ما فوق المجزي ، فإنّه عليهالسلام لمّا أخبره بإجزاء التسبيح في الأخيرتين ، استشعر أنّ
هنا شيئاً فوق المجزي فسأل عنه ، فأجابه بأنّه قراءة الفاتحة.
وما في رواية
أبي خديجة عنه عليهالسلام
: « فإذا كنت في الأخيرتين
فعلى الذين خلفك أنْ يقرءوا فاتحة الكتاب » [٣].
وفيه مع ظهور أوّلهما في الإخفاتيّة ، وثانيتهما في خلاف
الاستحباب ، وما في متنها من الاضطراب ، حتى بعض المتأخّرين [٤] صحّف «
الأخيرتين » في قوله عليهالسلام
: « وعلى الإمام أن يسبّح
مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين » [٥] بـ ( الأُوليين ). وبعض المحقّقين أوّلهما بأنّهما تثنية
الأُخرى ، لا الأخيرة أنّهما معارضان بما هو أكثر عدداً ، وأصحّ وأقوى سنداً ،
وأوضح دلالةً ، وأصرحُ مقالةً ، والله العالم ومعدن الرسالة.
المسألة السادسة : في أُوليي
الإخفاتيّة
وإن كان في
أُوليي الإخفاتيّة فالأشهر الأظهر التحريم ، بل قيل : إنّه المشهور تحريم قراءته ؛
لصحيح ابن سنان المذكور [٦] ، وصحيح سليمان بن خالد ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيقرأ الرجل في الأُولى والعصر خلف الإمام وهو لا
يعلم أنّه يقرأ؟ فقال : « لا ينبغي له أن يقرأ ،
يكله إلى الإمام » [٧] ، وصحيح الحلبي المتقدّم ، وفيه : « إذا صلّيت
خلف إمامٍ تأتمّ به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أم لم تسمع ، إلّا أن تكون صلاة
يجهر فيها