responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 1  صفحه : 249

خلف من يُقتدى به فلا يجوز لك أن تقرأ خلفه في سائر الصلوات ، سواء كان ممّا لا يجهر فيها بالقراءة أو ممّا يجهر ، وعليك أن تسبّح الله وتهلّله ، اللهمّ إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولا تسمعها أنت فإنّه حينئذٍ يجب عليك القراءة ، وإنْ سمعت شيئاً من القرآن أجزأك وإنْ خفي عليك بعضه ) [١].

إلى أنْ قال : ( وقد بيّنا أنّه إذا سمع مثل الهمهمة أجزأه ، وقد رُوي أيضاً أنّه : « إذا لم يسمع القراءة في ما يجهر بالقراءة فيه فهو بالخيار ، إن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ حسب ما يراه ». والأحوط ما قدّمناه ) [٢]. ثمّ استدلّ عليه بصحيح ابن يقطين المذكور [٣].

وفيه : تنبيه على خلل في السند.

إلا أن سنده في الكتاب المزبور قد اشتمل على خلل مشهور ، حيث رواه عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر يعني به أحمد بن محمّد بن عيسى بقرينة غيره عن الحسن بن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام .. الى آخره. إذ الحسن لم يلق أبا الحسن الأوّل ، فالصواب : عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه علي بن يقطين ، قال : سألت .. إلى آخره. كما وقع في هذا الباب بعد عدّة أخبار [٤] ، وبه صرّح هنا في ( الاستبصار ) [٥].

وكيف كان ، فلا يخفى أنّه إنّما نسبه إلى الرواية ، وجعل الأحوط ترك القراءة ، كما لا يخفى على ذي دراية.

المسألة الثالثة : في عدم سماع القراءة

وإنْ لم يسمع أصلاً جازت القراءة بالمعنى الأعمّ ، وفي ( الرياض ) : ( أطبق الأكثر بل الكلّ عدا الحلّي [٦] عليه ) [٧] ، وبه أفتى المفيد [٨] ، وشيخ الطائفة [٩] ، والمرتضى ، [١٠]


[١]التهذيب ٣ : ٣٢. (٢) التهذيب ٣ : ٣٤ / ١٢١.

[٣]التهذيب ٣ : ٣٤ / ١٢٢. (٤) التهذيب ٣ : ٣٦ / ١٢٩.

[٥]الاستبصار ١ : ٤٢٩ / ١٦٥٧. (٦) السرائر : ٢٨٤.

[٧] رياض المسائل ٣ : ٣٣. (٨) عنه في المعتبر ٢ : ٤٢٠.

[٩] النهاية ( الطوسي ) : ١١٣.

[١٠] رسائل المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : ٤٠.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست