نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 1 صفحه : 239
وأمّا القاعدة
؛ فلأنّ المراد بها هنا الأمر المستمر كالقانون ، وقد عرفت مداومة النبيّ صلىاللهعليهوآله على الجهر واستمراره عليه.
وأمّا
الاستصحاب ؛ فلما دلّ عليه صحيح محمّد بن حمران من أنّ أوّل صلاة شرّعت إنّما هي
بالجهر ، فيرجع إليه حالة الشكّ في الحكم.
ولا يخفى ما
فيه من عدم الدلالة والتأييد ، بعد الإحاطة بما ذكرناه من القول السديد.
أمّا رجحان
الجهر في الأذكار والاستمرار ، فقد عرفت ما فيهما من المنع والإنكار.
وأمّا
الاستصحاب فلتغيّر الموضوع بفوات الخصوصيّات المأخوذة قيداً فيه ، كما لا يخفى على
نبيه ، ولو للشكّ في بقاء الموضوع مع القطع بزوال بعض القيود.
وحينئذ ، فما
جنح إليه البعض من احتمال أصالة الجهر بعد ما وقفت على ما حرّرناه لا يعوّل عليه
ولا يستند إليه.
الاستدلال على أصالة الإخفات
ومثله ما استند
له بعض الإثبات من احتمال أصالة الإخفات ، قال رحمهالله محشّياً على صحيح الفضل بن شاذان [١] المعلّل للجهر
في بعض الصلوات دون بعض بأنّ الصلوات التي يجهر فيها إنّما هي في أوقات مظلمة ،
فوجب أنْ يجهر فيها ليعلم المارُّ أنَّ هنا جماعة تصلّي ، وصحيح محمّد بن حمران [٢] المعلّل للجهر
في الجمعة والعشاءين والغداة ، والإخفات في الظهرين ، وخبر يحيى بن أكثم [٣] المعلّل للجهر
في الصبح بأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان يغلس بها ما لفظه :
( لعلّ فيه
دلالة على أنّ أصل الصلاة بالإخفات ، وإنَّما جهر في بعض الصلوات لعلّةٍ ، هي
إعلام المارّ بأنّ هناك جماعة تصلّي. بل هو صريح في أنّ الصلوات التي يجهر فيها
إنّما هي في أوقات مظلمة ، فوجب أن يجهر فيها للعلّة المذكورة. وفي
[١]الفقيه ١ : ٢٠٣
/ ٩٢٧ ، الوسائل ٦ : ٨٢ ـ ٨٣ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٢٥ ، ح ١.
[٢]الفقيه ١ : ٢٠٢
/ ٩٢٥ ، الوسائل ٦ : ٨٣ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٢٥ ، ح ٢.
[٣]الفقيه ١ : ٢٠٣
/ ٩٢٦ ، الوسائل ٦ : ٨٤ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٢٥ ، ح ٣.
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 1 صفحه : 239