نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 1 صفحه : 210
على البيان من المكلِّف اللّطيف ، والفرضُ عدمُه في المقام. مع أنّ
التّكرار قد ينافي الاحتياط ، واللهُ العالمُ بحقائق الأحكام.
خروج الولد والأُمّ ميّتة
وأمّا
قوله ، سلّمه الله
تعالى ـ : ( ومع خروجه
، والأُمّ ميّتة ) .. إلى آخره.
فالجواب ومنه سبحانه إزالة حجاب الارتياب ـ : أنّ هذه المسألة
كسابقتها في عدم التعرّض لها بالخصوص في كلام الأصحاب ، إلّا إنّ مقتضى ظواهر
الأدلّة وكلام علمائنا الأطياب ، عدمُ جريان أحكام النفاس في هذا الباب ؛ لظهورها
في إناطة أحكامه بالحياة دون الممات بلا ارتياب ، حتى لو قيل بوجوب الأغسال لنفسها
بمجرّد وجود الأسباب.
ولا يردُ أنّ
مقتضى سببيّة الولادة للنفاس عدمُ الاختصاص بحال الحياة ؛ لأنّ القدر المتيقّن هو
السببيّة المقيّدة بحالها ، لا على وجهٍ يشملُ الممات ، فتسلمُ أصالة البراءة
والعدم عن معارضٍ يدلّ على المساواة ، وعلى مدّعي الدليل الإثبات.
وقصارى ما يمكن
الاستدلال به ما ورد في قصّة الجارية الأنصاريّة مع بهلول نبّاش القبور ، حيث إنّه
بعد أنْ غلبته نفسه الأمّارة على مجامعتها بعد أخذه كفنها ، إذا بصوتٍ من ورائه يقول
له : ويلٌ لك من ديّان يوم الدّين إلى أنْ قالت ـ : وتركتني أقومُ جنبة إلى حسابي
، فويلٌ لشبابك من النّار [١].
ولا حجّة فيه ،
فالاستدلال به وهنٌ على وهنٍ ، كما لا يخفى على نبيه.
وأمّا ما
صرّحوا به من وجوب غُسل الجنابة بوطء الميتة [٢] متمّماً كسابقه بعدم القول بالفصل بين الأغسال الواجبة
إنْ تمّ فمرادُهم منه أنّه مقتضٍ للوجوب ، أو سببٌ له ما لم يُفْقَدْ شرطٌ ، أو
يَمْنع مانعٌ ، فلا يوجب الغُسل فعلاً على غير المكلَّف الواجد للشرائط ، الفاقد
للموانع.