نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 1 صفحه : 197
الثياب ، أيصلّى فيها قبل أنْ تُغسل؟ قال : « إذا
جرى من ماءِ المطر فلا بأس » [١].
وخبره الآخر :
عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب ، أيصلّى فيه قبل أن يُغسل؟ قال عليهالسلام : « إذا جرى به
المطر فلا بأس » [٢].
ولا دلالة في
الأوّلين عند الإنصاف على اعتبار الجريان من الميزاب ؛ لكونه واقعاً في كلام
السائل ، لا في كلام الامام عليهالسلام. ولعلّ تعبير الشيخ رحمهالله وأتباعه به للتمثيل ، لا التعيين. كما لا دلالة في
الجميع أيضاً على اشتراط مطلق الجريان.
أمّا صحيح ابن
الحكم ، وخبر ابن مروان ؛ فلأنّ قصاراهما مضافاً إلى كون السيلان من الميزاب من
كلام السائل نفي البأس عن ماء الميزابين المذكورين لو اتّفق ذلك ، وهو لا يستلزم
قصر الحكم عليه وانحصارُه فيه ، كما لا يخفى على نبيهٍ.
وأمّا صحيح علي
بن جعفر ؛ فبحمله على جعل الجريان من السماء علّةً مقتضية لتطهيره لما يقع عليه من
النجس أو المتنجّس ، تنزيلاً لنزولهِ وجريانه من السماء منزلة المادّة للنابع ، لا
أنّ الجريان شرطٌ في تطهيره.
وأمّا خبراه ؛
فلما مرّ ، أو بحمل الجريان فيهما على مثل جريان الماء في التطهير على الأعضاء أو
غيرها ، من انتقال الأجزاء من مكان إلى مكان وإنْ لم يسل من الميزاب ونحوه ،
وغيرها من وجوه الاحتمال ، فيبطل حينئذٍ الاستدلال. هذا في حال نزوله.
وأمّا
بعد انقطاعه فهو كالواقف اتّفاقاً كما في ( كشف اللثام ) [٣] ، وبلا خلافٍ
كما في ( المعالم ).
فما
في ( الحدائق )[٤] من استظهاره نفي الخلاف في أنّ ما يبقى من المطر بعد
انقطاعه حكمه حكم القليل لعلّه من سهو القلم ، لا من زلّة القدم الجليل ؛ لعدم
انطباقه على ظواهر الأخبار ، وكلمات علمائنا الأخيار.
[١]مسائل علي بن
جعفر : ١٩٢ / ٣٩٨ ، الوسائل ١ : ١٤٥ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٦ ، ح ٣.
[٢]مسائل علي بن
جعفر : ١٣٠ / ١١٥ ، الوسائل ١ : ١٤٨ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٦ ، ح ٩.