[1] قال الشيخ الرئيس في القانون 1/ 212:« و يؤمر
باستعمال الحجامة لا في أول الشهر لان الاخلاط تكون قد تحركت أو هاجت، و لا في
آخره لانها تكون قد نقصت، بل في وسط الشهر حين تكون الاخلاط هائجة تابعة في
تزايدها لزيد النور في جرم القمر.
و قال الخجندي في التلويح ص 197:«
و وقتها المختار وسط الشهر فان الاخلاط تزيد فيه لتزايد نور القمر.
[2] النقرة: قال الشيخ الرئيس ابن سينا في القانون
1/ 212.« الحجامة على النقرة خليفة الاكحل تنفع من ثقل الحاجبين، و تخفف الجفن، و
تنفع من جرب العين». و قال الرازي في الحاوي 1/ 264:« و ان دام الصداع و عتق، أحجم
النقرة».
نام کتاب : الرسالة الذهبية المعروفة بـ طبّ الإمام الرضا (ع) نویسنده : نجف، محمد مهدي جلد : 1 صفحه : 55