حينما قال ان
النسبة تؤخذ بين نفس الاستصحاب وأصالة الحل كان ذلك منه مبنيا على اعتقاده بأنّ
الاستصحاب امارة كخبر الثقة.
قوله
ص ٢٣٥ س ١٦ : في غير مجال القرينية : ومجال القرينية هو ما إذا كان الكلامان صادرين من شخص واحد.
قوله
ص ٢٣٦ س ٧ : لأنّ مفاد الأدلة كلام الشارع : فمفاد لا تنقض اليقين بالشكّ ـ وهو عدم جواز نقض اليقين
بالشكّ بشكل عام ـ هو الصادر من الشارع وليس الاستصحاب في شخص المورد هو الصادر من
الشارع.