قوله
ص ٢٣٠ س ١ : وأنا أعلم أنّه يشرب إلخ : يمكن أن يستفاد من هذه الفقرة طهارة الكتابي ؛ إذ على تقدير
نجاسته لا حاجة إلى ذكر الفقرة المذكورة ؛ لكفاية نجاسته الذاتية للشكّ في بقاء
الثوب على الطهارة. والفقرة المذكورة وإن وردت في كلام السائل لا في كلام الإمام عليهالسلام إلاّ أنّ سكوت
الإمام عليهالسلام وإمضائه يكفي لتقرير الارتكاز. وهذا مطلب لا يرتبط بالمقام ذكرناه كفائدة
جانبية.
قوله
ص ٢٣٠ س ١٠ : فقرة الاستدلال : وهي قوله : « فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ... ».