أ ـ انّ الإمام عليهالسلام أضاف الصفات إلى
الحاكم دون الراوي حيث قال : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما ... » ، فانظر
إلى كلمة الحكم وإلى ضمير أعدلهما وأفقههما الراجع إلى الحاكمين دون الراويين.
ب ـ انّ الأعدلية
والأوثقية لو كانتا من مرجّحات الراوي والرواية دون الحكم والحاكم فمن المناسب
تطبيق الإمام عليهالسلام لهما ـ الأعدلية والأوثقية ـ على جميع الوسائط في سلسلة
السند ولا أقل على خصوص الراوي المباشر عن الإمام عليهالسلام ، فلو كان الراوي المباشر عن الإمام عليهالسلام في الرواية
الاولى زرارة وفي الثانية محمّد بن مسلم فمن المناسب ملاحظة الأعدلية والأوثقية في
زرارة ومحمّد ابن مسلم أو ملاحظتهما في جميع الوسائط بينما نرى انّ الإمام لاحظهما
في أوّل سلسلة السند ، أي في هذا الحاكم وذاك الحاكم.
واحتمال انّ
الإمام عليهالسلام طبّق ذلك على الحاكمين من باب أنّهما راويان مباشران عن الإمام عليهالسلام ضعيف إذ لم يفرض
فيهما ذلك ، أي انّهما راويان مباشران. ولئن كانا راويين فهما راويان غير مباشرين
، والمناسب حينئذ تطبيقهما على جميع الوسائط أو خصوص الراويين المباشرين كما هو ـ أي
تطبيقهما على خصوص الراويين المباشرين ـ عمل المشهور ومقتضى القاعدة.
أمّا انّ عمل
المشهور جار على ذلك ـ أي تطبيق الأوثقية والأعدلية على خصوص الراويين المباشرين
كزرارة ومحمّد بن مسلم ـ فواضح فانّهم يقولون هذه الرواية مقدّمة على تلك لأنّ
الراوي لها أعدل أو أوثق ويقصدون من الراوي لها مثل زرارة ومحمّد بن مسلم الذي هو
راو مباشر.