هذا تمام الكلام
في ردّ الشيخ العراقي على الاعتراض الثاني.
ويمكن مناقشته
بأنّ حمل الرواية على التقية بعيد جدّا ومخالف للظاهر من ناحيتين : ـ
١ ـ انّ فقرة لا
تنقض اليقين بالشكّ وردت في الفرع الثاني الذي تبرّع الإمام عليهالسلام ببيانه [١] دون طلب مسبق من زرارة ، وواضح انّ التبرّع لا يلتئم والتقية ، إذ لو كان عليهالسلام يتقي فيما ذكره
في الفرع الثاني لما كان يتبرّع ببيانه بل يسكت عنه ، فتبرّع الإمام عليهالسلام به دليل على عدم
اشتماله على التقية.
٢ ـ انّ الإمام عليهالسلام أخذ بتكرار
الفقرات في الفرع الثاني ، الأمر الذي يدلّ على وجود مزيد اهتمام ـ فإنّ المتكلّم
إذا كان له اهتمام بمطلب معيّن يأخذ ببيانه بعبارات مختلفة وبأساليب متنوعة ـ ومن
الواضح انّ التقية لا تتناسب ومزيد الاهتمام ؛ إذ الاهتمام يكون بالمطلب الواقعي ،
فالمطلب الواقعي يستحق مزيد الاهتمام دون غير الواقعي الصادر للتقية.
الرد الثاني
ما ذكره الآخوند.
وحاصله : انّ استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة يترتّب عليه أثران : ـ
أ ـ وجوب الإتيان
بركعة رابعة.
ب ـ أن يكون
الإتيان بالركعة الرابعة متّصلا بالصلاة. وبكلمة ثانية : يلزم
[١] المراد من الفرع
الثاني ما ذكره الإمام عليهالسلام
بقوله : وإذا شكّ بين الثلاث والأربع وقد أحرز الثلاث الخ