احيانا ينتفع به
في بعض المجالات ، كما لو كان أحد الدليلين يقول صلاة الجمعة واجبة والآخر يقول
صلاة الجمعة محرمة ، فانّ أحد الدليلين إذا كان حجّة واقعا ـ ولو لم يمكن تشخيصه ـ
فاللازم من ذلك انتفاء الإحتمال الثالث ، فاستحباب صلاة الجمعة أو كراهتها الذي هو
احتمال ثالث يمكن نفيه ما دام أحد الدليلين الأولين حجّة.
خلاصة ما تقدم
إتضح من كل ما
تقدم الامور التالية : ـ
١ ـ انّ شمول دليل
الحجّية لأحد الدليلين بالخصوص ـ كخبر رقم (١) ـ لا يكون ترجيحا بلا مرجح ما دمنا
نجزم أو نحتمل انّ ملاك الحجّية فيه أقوى.
٢ ـ انّا إذا لم
نجزم ولم نحتمل قوة الملاك في أحد الدليلين فلا يمكن ثبوت الحجّية لهما بشكل مطلق.
٣ ـ انّ ثبوت
الحجّية لكلا الخبرين بشكل مطلق وان لم يكن ممكنا ولكن ذلك لا يمنع من ثبوتها لهما
بشكل مشروط في صورة التضاد دون التناقض.
خلاصة النظرية العامّة
وعلى هذا فالنظرية
العامة ـ وبكلمة اخرى : القاعدة الأوليّة ـ في التعارض المستقر يمكن صياغتها
بالشكل التالي : إذا كان ملاك الحجّية أقوى في أحد الدليلين جزما أو احتمالا فهو
الحجّة وإلاّ فكل منهما حجّة بنحو مشروط. وهذا كما لا يخفى يخالف نظرية المشهور ،
فإنّهم يرون انّ القاعدة تقتضي تساقط