قوله
ص ٢١١ س ١٦ : قطعت الصلاة : أي قطعت مواصلة الصلاة قليلا ، وليس المراد إبطال الصلاة.
قوله
ص ٢١٢ س ٤ : فقه الأسئلة : أي المقصود منها ومعناها.
قوله
ص ٢١٢ س ١٤ : إنّما يدلّ على ذلك : أي على اعتقاد انّ عدم تشخيص موضع النجاسة مسوّغ للدخول في
الصلاة.
قوله
ص ٢١٣ س ١٥ : وطبق قاعدة من قواعد الشكّ : أي امّا الاستصحاب أو قاعدة اليقين.
قوله
ص ٢١٤ س ٢ : في ظرف السؤال : هذا تفسير كلمة « فعلا ». وكان من المناسب إضافة كلمة « أي » ليصير التقدير :
أي في ظرف السؤال.
قوله
ص ٢١٤ س ٤ : في ظرف : المناسب إضافة كلمة « أي » كما سبق.
قوله
ص ٢١٤ س ٩ : ما فحص عنه : كلمة « ما » موصولة وليست نافية.
قوله
ص ٢١٥ س ١٠ : إن كان قد شكّ في موضع منه : أي قبل الصلاة.
قوله
ص ٢١٦ س ٢ : والنتيجة المفهومة واحدة الخ : أي التردّد بين الاحتمالين السابقين لا يؤثّر على الاستدلال
بالرواية لأنّ المفهوم منها على كلا الاحتمالين انّ المكلّف في صورة عدم وجود
الشكّ له ان يستصحب الطهارة.
قوله
ص ٢١٦ س ١٥ : كذلك : أي أثناء الصلاة.
قوله
ص ٢١٧ س ٥ : في حالته : أي حالة السائل.
قوله
ص ٢١٧ س ١٧ : فعلا : أي بلحاظ حال السؤال.
قوله
ص ٢١٧ س ١٥ : حينئذ : أي حين رؤية الدم بعد الفراغ من الصلاة.
قوله
ص ٢١٧ س ١٥ : لأنّ فرض ذلك : أي فرض إجراء الاستصحاب