responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 36

قوله ص ٢١١ س ١٦ : قطعت الصلاة : أي قطعت مواصلة الصلاة قليلا ، وليس المراد إبطال الصلاة.

قوله ص ٢١٢ س ٤ : فقه الأسئلة : أي المقصود منها ومعناها.

قوله ص ٢١٢ س ١٤ : إنّما يدلّ على ذلك : أي على اعتقاد انّ عدم تشخيص موضع النجاسة مسوّغ للدخول في الصلاة.

قوله ص ٢١٣ س ١٥ : وطبق قاعدة من قواعد الشكّ : أي امّا الاستصحاب أو قاعدة اليقين.

قوله ص ٢١٤ س ٢ : في ظرف السؤال : هذا تفسير كلمة « فعلا ». وكان من المناسب إضافة كلمة « أي » ليصير التقدير : أي في ظرف السؤال.

قوله ص ٢١٤ س ٤ : في ظرف : المناسب إضافة كلمة « أي » كما سبق.

قوله ص ٢١٤ س ٩ : ما فحص عنه : كلمة « ما » موصولة وليست نافية.

قوله ص ٢١٥ س ١٠ : إن كان قد شكّ في موضع منه : أي قبل الصلاة.

قوله ص ٢١٦ س ٢ : والنتيجة المفهومة واحدة الخ : أي التردّد بين الاحتمالين السابقين لا يؤثّر على الاستدلال بالرواية لأنّ المفهوم منها على كلا الاحتمالين انّ المكلّف في صورة عدم وجود الشكّ له ان يستصحب الطهارة.

قوله ص ٢١٦ س ١٥ : كذلك : أي أثناء الصلاة.

قوله ص ٢١٧ س ٥ : في حالته : أي حالة السائل.

قوله ص ٢١٧ س ١٧ : فعلا : أي بلحاظ حال السؤال.

قوله ص ٢١٧ س ١٥ : حينئذ : أي حين رؤية الدم بعد الفراغ من الصلاة.

قوله ص ٢١٧ س ١٥ : لأنّ فرض ذلك : أي فرض إجراء الاستصحاب

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست