responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 134

ممّا له اقتضاء الجري العملي لو لا الشكّ ، والجري العملي من خصائص اليقين الطريقي دون الموضوعي.

وأمّا أنّه اكتفينا بالصيغة الثانية ولم نعين الثالثة فلأنّ اليقين يقتضي الجري العملي كلما كان المتيقن صالحا للتنجيز والتعذير ولا يختص بما إذا كان المتيقن حكما أو موضوعا لحكم.

هذه حصيلة توضيح مدرك الصيغة الثانية.

ويرده : انّ تعين حمل النقض على النقض العملي لا يتم إلاّ إذا كان النهي في لا تنقض نهيا تكليفيا ـ فإنّ التكليف لا يمكن تعلقه بالنقض الحقيقي بعد خروجه عن اختيار النفس ـ ولكن من المحتمل أن يكون المقصود من النهي المذكور الإرشاد إلى عدم إمكان حصول نقض اليقين فالروايات تنهى عن النقض إرشادا الى عدم إمكان حصوله باعتبار انّ الشارع ينزل الشاكّ منزلة المتيقن ويعتبره متيقنا.

وإن شئت قلت : كما انّ نهي الحائض عن الصلاة بلسان دعي الصلاة أيام اقرائك يراد به الإرشاد الى عدم قدرة الحائض على الصلاة كذلك النهي في لا تنقض اليقين بالشكّ إرشاد الى أنّ الشارع يعتبر الشاكّ متيقنا فلا يمكن حصول نقض اليقين منه [١] ، غاية الأمر أن الحائض لا تقدر على الصلاة حقيقة بينما الشاكّ


[١] وبهذا يتضح الوجه فيما أفاده السيد الخوئي ( دام ظله ) حينما قال إنّ المجعول في باب الاستصحاب هو العلمية والطريقية ، أي هو من الامارات ، إنّ الوجه في ذلك هو أنّه يفهم من روايات لا تنقض اليقين بالشكّ الإرشاد الى أنّ الشارع يعتبر الشاكّ متيقنا وذا علم بالحالة السابقة

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست