قوله
ص ٢٦٠ س ٧ : والركن الرابع من أركان الإستصحاب إلخ : هذا هو الركن الرابع والأخير من أركان الإستصحاب. ولكن ما
هو المقصود من هذا الركن؟ إنّ في المقصود منه ثلاثة احتمالات ، أو بتعبير آخر :
يمكن بيانه بأحدى صيغ ثلاث.
وسوف نبدأ بالصيغة
الثالثة ثمّ الثانية باختصار ثمّ بالصيغة الاولى بالتفصيل ، ونعود بعد ذلك من جديد
إلى الصيغة الثانية والثالثة ، فإنّ هذه الطريقة أقرب إلى استيعاب مباحث الكتاب.
الصيغة الثالثة
يشترط في صحّة
جريان الاستصحاب كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي.
مثال الأوّل :
استصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة زمان الغيبة ، فإنّ المستصحب وهو وجوب الجمعة حكم
شرعي.
مثال الثاني :
استصحاب بقاء عدالة زيد ، فإنّ العدالة ليست حكما شرعيّا ، وإنّما هي موضوع لجواز
الائتمام أو لقبول الشهادة أو ...
وهذه الصيغة هي
الظاهرة من بعض تعابير صاحب الكفاية. وبناء عليها