أجزاء ، بحيث إذا
سلّم وأنهى صلاته لم يجب عليه إلاّ قراءة السورة المنسية امتثالا للأمر الثاني!!!
٣ ـ أو أنّ
المقصود تعلق التكليف بالتسعة مقيدة بالجزء العاشر في حق المتذكر ومن غير تقييد
بالجزء العاشر في حق الناسي.
وهذا احتمال وجيه
، ولكنه ليس احتمالا مقابلا لمّا اقترحناه سابقا ـ حيث اقترحنا أن يكون التكليف
متعلقا بالجامع بين الصلاة الناقصة المقيّدة بالنسيان وبين الصلاة التامّة ـ بل هو
هو وان اختلف عنه في بعض الألفاظ ، ومعه فلا حاجة الى الخطاب الثاني المتكفل
لإثبات وجوب الجزء الزائد في حق المتذكر ، فإنّ الخطاب الأوّل يتكفل إثبات ذلك بلا
حاجة الى الخطاب الثاني.
٤ ـ أو أنّ
المقصود تعلق التكليف بالتسعة من دون أن تكون مقيدة بالجزء العاشر ولا مطلقة بل
مهملة من هذه الناحية.
وهذا الإحتمال
باطل إذ لا معنى للإهمال في عالم الجعل ، فان المولى إمّا أن يجعل وجوب التسعة
مقيدة بالجزء العاشر أو أن يجعل الوجوب لها مطلقة من حيث الجزء العاشر ولا يمكن
جعله مهملا ، فإنّ الإهمال لا يعقل إلاّ في الدليل المبرز والكاشف عن الجعل ولا
يعقل في نفس الجعل ، وهذا معناه أنّ التقابل بين التقييد والإطلاق في عالم الجعل
تقابل التناقض فلا يمكن ارتفاعهما وصيرورة الجعل مهملا.
أولوية المقام بالبراءة
وبعد أن اتضح
إمكان تكليف الناسي بالأقل بالطريقة الآنفة الذكر يتضح