responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 493
الملاحظة الرابعة أو الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر

إنّ التردد بين الأقل والأكثر له حالتان فتارة يكون في شبهة حكمية واخرى في شبهة موضوعية ، فالمكلّف إذا شكّ في شرطية عدم لبس الثوب المصنوع من حيوان لا يحل أكل لحمه شرعا ولم يحصل له اليقين بجعل الشرطية المذكورة حصل له التردد بين الأقل والأكثر ، فإن كانت الشرطية ثابتة فمعناه وجوب الأكثر وإن لم تكن ثابتة فمعناه تعلق الوجوب بالأقل.

وهذا التردد كما نراه نشأ من الشكّ في أصل الجعل فلم يعلم أنّ الشارع جعل الشرطية المذكورة أو لا.

إنّ مثل هذه الشبهة شبهة حكمية حيث انّ الشكّ فيها شكّ في أصل الجعل والحكم الكلي ، ومتى ما كان الشكّ في أصل الجعل والحكم الكلي كانت الشبهة حكمية.

أمّا إذا فرض انّا على يقين من جعل شرطية عدم لبس الثوب المصنوع من حيوان لا يحل أكل لحمه ولم نكن على شكّ من ذلك حتى تكون الشبهة حكمية وإنّما كان الشكّ في المصداق الخارجي ، كما لو أهدي لنا ثوب ولم نعلم انّه مصنوع من حيوان لا يحل أكل لحمه حتى تكون صحة الصلاة مشروطة بعدم لبسه أو هو غير مصنوع من ذلك حتى لا تكون صحة الصلاة مشروطة بذلك ، ففي هذا المثال يحصل الشكّ في شرطية عدم لبس الثوب المذكور ، وهذا شكّ في الشرطية في

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست