responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 489
الملاحظة الثالثة أو الأقل والأكثر في المحرّمات

التردّد بين الأقل والأكثر تارة يكون في باب الواجبات ، واخرى في باب المحرّمات.

مثال التردّد في الواجبات : تردّد أجزاء الصلاة بين التسعة والعشرة.

ومثال التردّد في المحرّمات : ما إذا فرض حرمة تصوير الإنسان وحصل التردّد في أنّ المحرّم هل تصوير الإنسان بكامل أجزائه أو المحرّم تصوير رأسه بالخصوص وإن لم يضم له تصوير باقي الأجزاء.

وحرمة تصوير الإنسان الكامل معناها بعبارة اخرى تعلّق الحرمة بالأكثر ، بينما حرمة تصوير الرأس بالخصوص معناها بعبارة اخرى تعلّق الحرمة بالأقل فيكون الحرام مردّدا بين الأقل والأكثر.

وكلامنا إلى الآن كان في تردّد الواجب بين الأقل والأكثر. وأمّا تردّد الحرام بين الأقل والأكثر فهل فيه موضع اختلاف مع تردّد الواجب أو أنّ التردّد في كلا البابين من واد واحد ولا يوجد أي اختلاف بينهما؟

والميرزا نفى وجود امتياز بين البابين. هذا ولكن بالإمكان إبراز فرقين : ـ

١ ـ لو نظرنا إلى تردّد الواجب وجدنا أنّ تعلّق الوجوب بالأكثر فيه تضييق ومؤونة على المكلّف أكبر ممّا لو كان الوجوب متعلّقا بالأقل ، فإنّ تعلّق الوجوب بالأكثر يعني لزوم الاتيان بعشرة أجزاء بينما تعلّقه بالأقل يعني لزوم

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست