يلزم الاتيان بها
بقصد القربة ، فإذا جرى الاصل عن وجوب الاتيان بالسورة وعن وجوب عدمه جاز للمكلّف
الاتيان بها ولو من دون قصد القربة ، وبذلك تتحقّق المخالفة القطعيّة ، فإنّه على
تقدير جزئيّة السورة فالمفروض أنّه لم يأت بها بقصد القربة ، وعلى تقدير المانعيّة
فالمفروض أنّه لم يتركها [١].
[١] هذا ويمكن ان
يقال انّ جريان الأصلين لا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعيّة ، أذ جريانهما
يقتضي جواز الاتيان بالسورة بقصد القربة وجواز ترك السورة ولا يقتضي جواز الاتيان
بها بدون قصد القربة حتى تتحقّق المخالفة القطعيّة