responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 471

من الفردين أمرا تعيينيا بل أمر به مشروطا بترك الفرد الآخر [١].

وبعد عرض هذه المقدمة نأخذ ببيان حكم دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي وانّ الأصل هل يقتضي البراءة أو الإحتياط؟

إنّ التعرف على ذلك يرتبط بالمباني الثلاثة المتقدمة في حقيقة التخيير الشرعي : ـ

الحكم على المبنى الأوّل

١ ـ فإن أخذنا بالمبنى الأوّل القائل بانّ مرجع التخيير الشرعي الى وجوب كل فرد مشروطا بترك بقية الأفراد فالأصل يقتضي البراءة من وجوب العتق تعيينا لأنّ المكلّف عند تركه للإطعام وإن جزم بوجوب العتق إلاّ أنّه عند إتيانه بالإطعام يحصل له الشكّ في وجوب العتق ـ لاحتمال أنّ وجوبه تخييري ، وقد فرضنا على هذا المبنى أنّ الوجوب التخييري يرجع الى وجوب العتق مشروطا بترك الإطعام فعند الإتيان بالإطعام يزول وجوب العتق ـ فينفى وجوبه بأصل البراءة ، وهذا معناه بحسب النتيجة العملية التخيير بين العتق والإطعام لأنّ المكلّف إذا أعتق كان ممتثلا جزما ـ سواء كان وجوب العتق تعيينيا أم تخييريا ـ وإن أطعم كفاه أيضا لأنّ الشكّ في لزوم الإتيان بالعتق بعد تحقق الاطعام شكّ في أصل التكليف فينفى بالبراءة كما قلنا.


ـ وما ذاك إلاّ لأجل أن الغرض المقصود من شرب الشاي لا يجتمع مع الغرض من أكل الرقي البارد ، فلكل منهما غرض خاص به

[١] هذا الرأي لم تتقدم الإشارة له في القسم الأوّل

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست