مثلا حجّة ـ وليسا
طوليين إذ الطولية ثابتة بين البراءة الثانية وبين الحجّية المشكوكة [١] وأمّا البراءة الاولى مع الحجّية المشكوكة فهما في عرض واحد.
٢ ـ انّ كل حكمين
ظاهريين إذا كانا عرضيين فهما متنافيان بوجودهما الواقعي سواء وصلا إلى المكلّف أم
لا كما تقدّم ذلك في القسم الأوّل من الحلقة الثالثة ص ٣٦.
٣ ـ انّ الحكمين
الظاهريين العرضيين ما داما متنافيين فلازم ذلك حصول التنافي بين البراءة الاولى
وبين الحجّية المشكوكة لأنّهما حكمان ظاهريان عرضيان.
٤ ـ انّ لازم
المنافاة بين البراءة الاولى وبين الحجّية المشكوكة هو أنّ البراءة الاولى إذا
كانت ثابتة فالحجّية المشكوكة تكون منتفية.
٥ ـ انّ البراءة
الاولى إذا كانت منافية للحجّية المشكوكة فلازم ذلك أنّ مثل حديث « رفع عن امّتي
ما لا يعلمون » الدال على البراءة الاولى دال على نفي الحجّية المشكوكة.
ومن خلال هذا
يتّضح إنّا في غنى من إجراء البراءة الثانية عن الحجّية المشكوكة ؛ إذ حديث رفع عن
امّتي يدل بالالتزام على نفي الحجّية المشكوكة ومع انتفائها بحديث الرفع فلا نحتاج
إلى إجراء براءة ثانية ـ لنفيها ـ وإن كان إجراؤها أمرا ممكنا أيضا إلاّ أنّه لا
حاجة إليه.
[١] إذ البراءة
الثانية مع الحجّية المشكوكة لهما موضوعان مختلفان ، فموضع البراءة الثانية هو
الشكّ في الحجّية بينما الحجّية المشكوكة موضوعها الشكّ في التكليف الواقعي