responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 463
دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي

قوله ص ١٨٥ س ١ : وذلك بإنّ يعلم الخ : ذكرنا سابقا إنّ الدوران بين الأقل والأكثر له عدة مصاديق تقدم مصداقان منها وهما : الشكّ في الجزئية والشكّ. في الشرطية. وبقي علينا التحدث عن مصداقين آخرين وهما دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي ، ودوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي.

وقبل التحدث عن مطالب الكتاب لا بدّ من التعرف المسبق على مطلبين : ـ

١ ـ ما هو الفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي؟ والجواب : إنّ الحاكم بالتخيير إن كان هو العقل فالتخيير عقلي وإن كان هو الشارع فالتخيير شرعي.

فاذا قال المولى أعتق رقبة وكان للرقبة مصاديق متعددة ولم يحدد مصداقا معينا منها فالتخيير عقلي إذ العقل يحكم بالتخيير بين تلك المصاديق ويقول ما دام المولى لم يحدد مصداقا معينا منها فأنت بالخيار في اختيار أي فرد شئت.

وأمّا إذا قال الشارع : اعتق أو أطعم أو صم فالتخيير بين هذه الشقوق الثلاثة شرعي لأنّ الشارع هو الذي تصدى لإثبات التخيير.

٢ ـ كيف صار باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير من مصاديق التردد بين الأقل والأكثر؟ الوجه في ذلك انّ الثابت على العبد لو كان هو تحصيل عنوان

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست