قوله
ص ١٨١ س ١ : والتحقيق فيها الخ : ذكرنا فيما سبق أنّ الدوران بين الأقل والأكثر له عدّة
مصاديق : ـ
١ ـ الشك في
الجزئية.
٢ ـ الشك في
الشرطية.
٣ ـ الشك في
التعيين والتخيير.
ولحدّ الآن كنا
نتكلّم في الشك في الجزئية وقد فرغنا منه.
والآن نريد
التحدّث عن الشك في الشرطية ، كما لو فرض الشك في شرطية الطمأنينة للصلاة.
ويمكن منهجة
المباحث المتعرّض لها في المقام ضمن مطالب خمسة : ـ
١ ـ اخترنا في
مسألة الشك في الجزئية البراءة باعتبار انحلال العلم الاجمالي ، فالاجزاء التسعة
نعلم بوجوبها بينما الجزء العاشر نشك في وجوبه فتجري البراءة عنه.
ونفس هذا نختاره
هنا أيضا ، أي في مسألة الشك في الشرطية ، فحينما نشك في شرطية الطمأنينة ففي
الحقيقة نحن نشك في تعلّق وجوب زائد بتقيد الصلاة بالطمأنينة [١] ، فإذا كانت شرطا كان هناك وجوب آخر ـ غير وجوب بقية
[١] إنّما قلنا
بتعلّق الوجوب الزائد بالتقيد بالطمأنينة لا بنفس الطمأنينة باعتبار أنّه لو تعلّق
ـ