responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 448
البرهان الخامس

وقبل عرض هذا البرهان نذكر مقدمة حاصلها : إنّ المكلّف لو أتى بالأكثر وكان الواجب واقعا الأقل فهل يقع عمله صحيحا أو لا؟ والجواب : إنّ في ذلك ثلاث حالات : ـ

أ ـ الإتيان بالأكثر بقصد امتثال الأمر الواقعي الموجه إليه. وفي هذه الحالة لا إشكال في الاجزاء.

ب ـ الإتيان بالأكثر بقصد إمتثال الأمر بالأكثر بتخيل أنه هو الأمر الواقعي اشتباها. وفي هذه الحالة لا إشكال في الإجزاء أيضا.

ج ـ الإتيان بالأكثر بقصد امتثال أمر الأكثر على وجه التقييد ، بمعنى تقييد قصد امتثاله بما إذا كان الأمر أمرا بالأكثر بحيث لو كان الامر أمرا بالأقل فلا يكون قاصدا لأمتثاله. وفي هذه الحالة ذهب مشهور الفقهاء الى عدم صحة العمل لعدم قصد امتثال الأمر بالاقل. بيد أنّه يمكن الحكم بصحة العمل أيضا ببيان يأتي فيمّا بعد انشاء ..

وباتضاح هذه المقدمة نعود الى البرهان الخامس. إنّ هذا البرهان مركب من مقدمتين : ـ

١ ـ ان تردد الواجب له ثلاث حالات : ـ

أ ـ ان يكون مترددا بين المتباينين ، كتردد الواجب يوم الجمعة بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر. وفي هذه الحالة لا إشكال في وجوب الاحتياط بالأتيان بكلتا الصلاتين.

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست