responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 433
الثانية

وهي ما قد تستفاد من كلمات الشيخ الأعظم قدس‌سره في الرسائل أيضا ، وحاصلها : انّ الأقل معلوم الوجوب بالتفصيل ولكن لا من جهة تردّده بين الوجوب النفسي والغيري ليقال إنّ ذلك لا ينفع في الانحلال كما تقدّم في ردّ المناقشة الاولى ، بل لتردّده بين الوجوب النفسي الإستقلالي والوجوب النفسي الضمني ، فإنّ وجوب الصلاة إن كان منصبّا على التسعة فوجوبها ـ التسعة ـ نفسي إستقلالي ، وإن كان منصبّا على العشرة فوجوب التسعة نفسي أيضا ، غاية الأمر هو نفسي ضمني ، فإنّ الوجوب النفسي المنصب على العشرة ينحلّ إلى وجوبات نفسيّة ضمنيّة بعدد الاجزاء ، وكلّ جزء يصيبه وجوب نفسي ضمني.

وإذا كان الأقل يعلم وجوبه بالوجوب النفسي المردّد بين الإستقلالي والضمني حصل بذلك الانحلال لأنّ المعلوم بالاجمال هو الوجوب النفسي والمعلوم بالتفصيل هو الوجوب النفسي أيضا ، فالمعلوم بالتفصيل مصداق للمعلوم بالاجمال.

وقد ردّت هذه المناقشة بعدّة أجوبة نذكر منها جوابين : ـ

١ ـ إنّ المعلوم بالتفصيل ليس مصداقا للمعلوم بالاجمال ، فإنّ المعلوم بالاجمال هو الوجوب النفسي الإستقلالي لا مطلق الوجوب النفسي ، بل الوجوب النفسي المقيّد بقيد الإستقلاليّة ، بينما المعلوم بالتفصيل ليس هو الوجوب النفسي الإستقلالي ، بل الوجوب النفسي المردّد بين الإستقلالي والضمني.

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست