والمصداق الأوّل
من مصاديق الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين هو الشكّ في الجزئية ، كما لو
دار أمر أجزاء الصلاة بين التسعة والعشرة.
وقد وقع الكلام
بين الاصوليين في أنّ الشك المذكور هل يرجع إلى دوران الأمر بين المتباينين ـ بتقريب
يأتي فيما بعد انشاء الله ـ الذي كان الحالة الثانية من حالات الشكّ الأربع
المتقدمة ، ولازمه وجوب الإحتياط بالإتيان بالأكثر أو يرجع إلى دوران الأمر بين
الأقل والأكثر الاستقلاليين ، ولازمه عدم وجوب الاحتياط.
والاقوال في
المسألة ثلاثة : ـ
١ ـ جريان البراءة
العقلية والشرعية عن وجوب الأكثر. وهو مختار الشيخ الأعظم قدسسره في الرسائل.
٢ ـ عدم جريان
البراءة بكلا قسميها الشرعية والعقلية ولزوم الاحتياط.
وهو مختار الآخوند
الخراساني في حاشيته على الرسائل.
٣ ـ جريان البراءة
الشرعية دون العقلية ، وهو مختار الآخوند في كفايته.
وقد يقال ـ وهو ما
يسبق إلى الذهن بادئ الأمر ـ ان الحكم في هذا القسم هو الحكم في القسم السابق الذي
كان الأمر فيه يدور بين الأقل والأكثر الاستقلاليين ، فيحكم ان التسعة حيث إنها
معلومة الوجوب فيلزم الإتيان بها