responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 429
الدوران بين الأقل والأكثر في الاجزاء

والمصداق الأوّل من مصاديق الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين هو الشكّ في الجزئية ، كما لو دار أمر أجزاء الصلاة بين التسعة والعشرة.

وقد وقع الكلام بين الاصوليين في أنّ الشك المذكور هل يرجع إلى دوران الأمر بين المتباينين ـ بتقريب يأتي فيما بعد انشاء الله ـ الذي كان الحالة الثانية من حالات الشكّ الأربع المتقدمة ، ولازمه وجوب الإحتياط بالإتيان بالأكثر أو يرجع إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين ، ولازمه عدم وجوب الاحتياط.

والاقوال في المسألة ثلاثة : ـ

١ ـ جريان البراءة العقلية والشرعية عن وجوب الأكثر. وهو مختار الشيخ الأعظم قدس‌سره في الرسائل.

٢ ـ عدم جريان البراءة بكلا قسميها الشرعية والعقلية ولزوم الاحتياط.

وهو مختار الآخوند الخراساني في حاشيته على الرسائل.

٣ ـ جريان البراءة الشرعية دون العقلية ، وهو مختار الآخوند في كفايته.

وقد يقال ـ وهو ما يسبق إلى الذهن بادئ الأمر ـ ان الحكم في هذا القسم هو الحكم في القسم السابق الذي كان الأمر فيه يدور بين الأقل والأكثر الاستقلاليين ، فيحكم ان التسعة حيث إنها معلومة الوجوب فيلزم الإتيان بها

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست