قوله
ص ١٦٣ : الوظيفة عند الشكّ في الأقل والأكثر : تقدم ان حالات الشكّ في التكليف أربع هي : ـ
١ ـ الشكّ في أصل
التكليف بنحو الشكّ البدوي. وقد تقدمت ص ٢٩ من الحلقة.
٢ ـ العلم بثبوت
الوجوب مع الشكّ في تعلقه بالظهر أو الجمعة مثلا. وقد تقدمت ص ٧٣ من الحلقة.
٣ ـ دوران الأمر
بين المحذورين. وقد تقدمت ص ١٥٥ من الحلقة.
وهذه الحالات
الثلاث انتهى الحديث عنها ، وبقي علينا التحدث عن الحالة الرابعة وهي.
٤ ـ العلم بثبوت
التكليف مع الشكّ في تعلقه بالأقل أو بالاكثر ، كما لو علم بثبوت وجوب صلاة الظهر
وشك في تعلقه بتسعة أجزاء ـ فيما إذا لم تكن جلسة الاستراحة جزء ـ أو بعشرة فيما
إذا كانت جزء.
وفرق هذه الحالة
عن الحالة الثانية ان متعلق الوجوب في الحالة الثانية مردد بين شيئين متباينين ،
فإنّ صلاة الظهر مباينة لصلاة الجمعة وليست أقل بالنسبة إليها ولا أكثر بينما
متعلق الوجوب في هذه الحالة مردد بين الأقل والأكثر ، فإنّ نسبة التسعة إلى العشرة
نسبة الأقل إلى الأكثر وليست نسبة المبائن إلى