responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 420

المنجزية مع ان المفروض إمكان مخالفته القطعية أو ينقلب منجزا لإمكان مخالفته القطعية؟ ان هذا سؤال يترك جوابه إلى بحث الخارج.

قوله ص ١٥٥ س ٢ : سواء كان شكا بدويا : وهو إشارة إلى الحالة الاولى من حالات الشكّ الأربع التي مرّ البحث عنها ص ٢٩ من الحلقة. وقوله « أو مقرونا بالعلم الإجمالي » إشارة إلى الحالة الثانية من حالات الشكّ التي مرّ البحث عنها ص ٧٣ من الحلقة.

قوله ص ١٥٥ س ٤ : وهما احتمال إلخ : أي إنّ أحد الاحتمالين احتمال التكليف والاحتمال الآخر احتمال الترخيص من دون أن يكون كلا الإحتمالين احتمال التكليف.

قوله س ١٥٥ س ٨ : بالعلم الإجمالي بالجامع إلخ : المراد من الجامع عنوان أحدهما. وتقدير العبارة : واخرى يكون مقرونا بالعلم الإجمالي بأحد التكليفين : الوجوب أو الحرمة.

قوله ص ١٥٦ س ٣ : منجزا في نفسه : أي بقطع النظر عن معارضته بالاحتمال الآخر.

قوله ص ١٥٦ س ٨ : بإطلاقها : حيث لم تقيد بما إذا دار الأمر بين احتمالين لا أكثر : احتمال التكليف واحتمال الترخيص ، بل هي تشمل بإطلاقها المورد ، أي حالة دوران الأمر بين احتمالات ثلاثة.

قوله ص ١٥٦ س ٩ : وما سبق من شكّ : أي الشكّ في التكليف المتقدم في الحالة الاولى من حالات الشكّ الأربع.

قوله س ١٥٦ س ١٣ : بجنس الإلزام : أي الشامل للالزام الوجوبي

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست