responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 412

العقلية ، وبعضها اعتراض على البراءة الشرعية ، وبعضها اعتراض على بعض ادلّة البراءة الشرعية دون بعضها الآخر. وفيما يلي نوضح هذه الاعتراضات.

الاعتراض الأوّل وهذا الاعتراض للشيخ العراقي

ويختص بالبراءة العقلية. وحاصله : إنّا نسلّم أنّ العلم الاجمالي في موارد دوران الأمر بين المحذورين ليس منجّزا لعدم إمكان موافقته القطعية ولا مخالفته القطعية ، وعدم كونه منجّزا ليس الا عبارة اخرى عن كون المكلّف مرخّصا في الفعل والترك.

وقد تقول إذا سلّمتم بكون المكلّف مرخّصا في الفعل والترك فهذا معناه الاعتراف بجريان البراءة العقلية في موارد دوران الأمر بين المحذورين ، لأنّ البراءة العقلية ليست هي الا عبارة عن الترخيص في الفعل والترك ، وبهذا يثبت أنّ الشيخ العراقي من المسلّمين لإمكان جريان البراءة العقلية في موارد دوران الأمر بين المحذورين وليس من المعترضين والمنكرين.

هكذا قد تقول ، ولكنه توهّم باطل ، فانّه ليس مطلق الترخيص في الفعل والترك براءة عقلية ، وإنّما البراءة العقلية هي حصّة خاصة من الترخيص وهي الترخيص في الفعل الناشئ من عدم البيان على التكليف ، ومن الواضح أنّ الترخيص في مقامنا لم ينشأ من عدم البيان وإنّما نشأ من عدم تمكن المكلّف من الامتثال عند دوران الأمر بين المحذورين ، أي نشأ من عدم إمكان إدانة العاجز.

وما دام الترخيص المذكور ليس براءة عقلية فلو أردنا إجراء البراءة العقلية فلا بدّ من إجرائها بعد هذا الترخيص الثابت بملاك قبح إدانة العاجز ، وهو غير ممكن

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست