قوله
ص ١٨ س ١١ : لا شكّ في جريان ... : هذا إشارة إلى البحث الرابع من الأبحاث الأربعة التي
يتكفّلها التمهيد. وحاصله : انّ الشكّ في الحكم الواقعي له شكلان فتارة يشكّ
المكلّف في ثبوت الحرمة لشرب التتن واقعا من دون أن يحتمل وجود حجّة شرعية تدلّ
على تحريمه ، واخرى يشكّ في حرمته واقعا ويحتمل وجود حجّة شرعية ـ كخبر الثقة مثلا
ـ تدل على تحريمه [١].
أمّا في الشكل
الأوّل فلا إشكال في أنّه تجري البراءة عن احتمال الحرمة الواقعية ، وإنّما الإشكال
في الشكل الثاني حيث قد تسأل : هل نحتاج إلى إجراء البراءة مرّتين : مرّة عن
الحرمة الواقعية المحتملة ومرّة اخرى عن الحجّية المشكوكة [٢].
وبكلمة اخرى : هل
البراءة يختص إجراؤها بالأحكام الواقعية أو تجري
[١] الشكّ في وجود
الحجّة الشرعية له نحوان ، فتارة يشكّ في أصل وجود خبر يدلّ على حرمة التتن ،
واخرى يعلم بوجود الخبر ولكن يشكّ في حجّيته. والنحو الأوّل يسمّى بالشكّ في وجود
الحجّة بنحو الشبهة الموضوعية ، والنحو الثاني يسمّى بالشكّ في وجود الحجّة بنحو
الشبهة الحكمية
[٢] وتسمّى الحجّية
بالحكم الظاهري ، فإنّ حجّية الامارة حكم ظاهري ، كما وأنّ حجّية الأصل حكم ظاهري
أيضا