أمّا الصورة
الاولى فالعلم الإجمالي فيها ليس منجزا لاختلال الركن الأوّل من أركان المنجزية ـ
وهو تعارض الاصول في الأطراف ـ فيه ، إذ الأصل يجري لنفي وجوب قضاء الدين من دون
معارضة بالأصل لنفي وجوب الحج ، اذ بجريان الأصل لنفي وجوب قضاء الدين يثبت العلم
بوجوب الحج ، ومع حصول العلم بوجوب الحج لا يجري الأصل لنفيه ـ فإنّ الأصل لا يجري
حالة العلم وإنّما يجري حالة الشكّ ـ ، وهذا بخلاف إجراء الأصل لنفي وجوب الحج
فانّه لا يحصل به العلم بوجوب قضاء الدين فان وجوب قضاء الدين ليس اثرا شرعيا لعدم
وجوب الحج.
ان قلت : ان جريان
الأصل في أحد الطرفين ـ أي لنفي وجوب قضاء الدين ـ بلا معارضة يتم بناء على مسلك
الاقتضاء القائل بأنّ منجزية العلم الإجمالي فرع تعارض الاصول ، فاذا لم تتعارض ـ بان
جرى الأصل في أحد الطرفين بلا ان يعارض بجريانه في الآخر ـ فلا منجزية ، وإمّا
بناء على مسلك العلية فلا يمكن ان يجري الأصل لنفي وجوب قضاء الدين ، إذ بناء على
المسلك المذكور يكون العلم الإجمالي منجزا في ذاته ، وبسبب هذا التنجيز الذاتي
يمتنع جريان الأصل في أحد الطرفين ولو لم يكن له معارض.
قلت : ان مسلك
العلية إنّما يمنع من جريان الأصل في الطرف الواحد فيمّا لو فرض ان العلم الإجمالي
كان ثابتا ، فانّه بعد ثبوته يكون مانعا من جريان الأصل