والحالة العاشرة
والأخيرة من الحالات العشر هي : ان يتعلق العلم الإجمالي بطرفين ويفرض ان بينهما
طولية بمعنى ان أحدهما يترتب على عدم الآخر ، كما لو فرض ان شخصا حصل على ألف
دينار وكانت الألف بمقدار يفي بالاستطاعة إلى الحج ، وفرض أيضا انه كان يشك في
وجود دين عليه لزيد [١] فانّه في مثل هذه الحالة سوف يتولد له علم إجمالي إمّا
بوجوب الحج عليه ـ على تقدير عدم ثبوت الدين ـ أو بوجوب قضاء الدين.
والطرفان هما :
وجوب الحج ، ووجوب قضاء الدين. ووجوب الحج في طول وجوب قضاء الدين بمعنى انّه
مترتب على عدم وجوب قضاء الدين ، فمن لم يجب عليه قضاء الدين يجب عليه الحج دون من
وجب عليه.
والسؤال المطروح
في هذه الحالة هو : انّ العلم الإجمالي المذكور هل هو منجز؟ والجواب : انّه توجد
في الحالة المذكورة صورتان : ـ
١ ـ ان يكون وجوب
الحج مترتبا على عدم وجوب قضاء الدين ولو كان ـ عدم وجوب قضاء الدين ـ ثابتا ثبوتا
ظاهريا ، أي بأصل عملي.
٢ ـ ان يكون
مترتبا على عدم وجوب قضاء الدين فيما إذا كان عدم وجوب
[١] ولا بدّ من
افتراض ان الدين على تقدير ثبوته ممّا يطالب صاحبه بوفائه ، إذ لو لم يطالب به لم
يمنع من وجوب الحج