responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 374

٢ ـ ان يكون ارتكابه ممكنا عقلا بيد انّه لا يرتكب عادة كالإناء الموجود في بيت السلطان أو في بلد بعيد لا يذهب إليه المكلّف عادة. ويصطلح على الحالة المذكورة بالخروج عن محل الإبتلاء.

وبعد اتضاح هاتين الحالتين نأخذ أوّلا بالتكلم عن الحالة الاولى.

الحالة الاولى

وهي ما إذا كان أحد الإنائين لا يمكن ارتكابه عقلا. ولا إشكال في عدم منجزية العلم الإجمالي في الحالة المذكورة. ولكن ما هي النكتة في ذلك؟

ان المشهور عللوا عدم المنجزية باختلال الركن الأوّل ـ وهو تعلق العلم بالجامع ـ فقالوا انّ المكلّف في الحالة المذكورة لا علم له بحرمة ارتكاب أحد الإنائين إذ من المحتمل وقوع النجاسة في الإناء الخارج عن القدرة ، وعلى التقدير المذكور لا تثبت حرمة الارتكاب لأن شرط ثبوت التكليف القدرة على متعلقه.

وان شئت قلت : انّه تقدم في الحالة الثانية من الحالات العشر انّ المكلّف لو كان لديه إناء ماء برتقال وإناء ماء رمان ويعلم بنجاسة أحدهما وكان مضطرا لسبب وآخر لتناول ماء البرتقال فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا لعدم تحقق العلم بالجامع ـ أي ثبوت حرمة احدهما ـ لإحتمال وقوع النجاسة في إناء البرتقال الذي لا يحرم ارتكابه ـ لو كان نجسا ـ بسبب الاضطرار فان الاضطرار يرفع الحكم الشرعي.

هذا ما تقدم في الحالة الثانية ، والمشهور كأنهم أرادوا قياس مقامنا على

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست