في المقام
اطمئنانات مشروطة وليست مطلقة [١] ليكون ضم بعضها إلى بعض منتجا للاطمئنان بالمجموع ، أي
بعدم ثبوت النجاسة في الأواني ٩٩٩ وبالتالي ليكون مستلزما لثبوت النجاسة في الإناء
الأوّل.
هذا كله بالنسبة
إلى مناقشة السبب الأوّل.
وأمّا السبب
الثاني ـ وهو ان حجّية مجموع الاطمئنانات يؤدي إلى جواز المخالفة القطعية ـ فيمكن
مناقشته بان دليل حجّية الاطمئنان لو كان يثبت الحجّية لكل اطمئنان اطمئنان فما
افيد من لزوم محذور جواز المخالفة القطعية يكون تاما ، ولكن بالامكان ان يدعى ان
دليل حجّية الاطمئنان ليس هو الاّ السيرة العقلائية ، والعقلاء لا يثبتون الحجّية
لكل اطمئنان اطمئنان بل يثبتونها لبعض الاطمئنانات على سبيل التخيير ، فبعض
الاطمئنانات ـ وهو الاطمئنان الأوّل والثاني والثالث مثلا ـ حجّة دون البقية ،
وبناء على هذا لا يلزم محذور جواز المخالفة القطعية [٢].
[١] ويصطلح قدسسره على الاطمئنانات المطلقة بالاطمئنانات
على نهج القضية الشرطية. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك فيما سبق
[٢] وقد تسأل عن
نكتة حكم العقلاء بحجّية بعض الاطمئنانات دون جميعها.
والجواب : ان الاطمئنان في
الإناء الأوّل مثلا انما يأخذ العقلاء به من جهة ان الاحتمال المقابل الذي هو
احتمال النجاسة احتمال ضعيف جدا فلإجل ضعف احتمال النجاسة وكون قيمته ١٠٠٠ / ١
مثلا يرتكب العقلاء الإناء الأوّل ، فاذا اراد المكلّف ارتكاب الإناء الثاني صار
احتمال تحقق ارتكاب النجس ضمن أحد الإنائين السابقين ١٠٠٠ / ٢ ، واذا اريد ارتكاب
الإناء الثالث ارتقى الإحتمال إلى ١٠٠٠ / ٣ ، واذا اريد ارتكاب عشرة أواني ارتقى
إلى ١٠٠٠ / ١٠ ، وحيث ان هذا الإحتمال ـ