responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 354

هذا هو التقريب الأوّل. ولعل أول من ذكره وتمسّك به هو الشيخ الأعظم في رسائله ، حيث تمسّك بعدّة وجوه لإثبات جواز الارتكاب في الشبهة غير المحصورة ، وكان الوجه الخامس منها هو هذا الوجه ، فقال : إنّه مع كثرة الأطراف يضعف احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل طرف ، فمن شتم احد شخصين وقال لهما : احدكما انسان فاسق منحرف تألّم كل واحد منهما بينما لو قال : أحد اهالي النجف الاشرف منحرف لم يتألّم احد منهم ، وما ذاك الاّ لقوّة الإحتمال في الحالة الاولى وضعفه في الحالة الثانية.

اشكالات على التقريب الأوّل

وقد اشكل الشيخ العراقي وغيره على هذا التقريب بإشكالين : أوّلهما صغروي وثانيهما كبروي.

الاشكال الأوّل

وهو اشكال صغروي ادّعي فيه عدم حصول الاطمئنان الفعلي في كل


ـ ١٠٠٠ / ١ أيضا ، وهكذا حتّى نصل إلى الاناء الالف فإنّ قيمة احتمال كونه النجس ـ ١٠٠٠ / ١ أيضا.

أجل بعد ارتكاب كل إناء ترتفع القيمة الإحتماليّة لإحتمال ارتكاب المكلّف للنجس خلال الاواني السابقة ، فبعد ارتكاب الاناء الثاني ترتفع القيمة الإحتماليّة لإحتمال ارتكاب النجس فيما سبق إلى ١٠٠٠ / ٢ ، وبعد ارتكاب الاناء الثالث ترتفع إلى ١٠٠٠ / ٣ ، واذا ارتكب الاناء الالف ارتفعت إلى ١٠٠٠ / ١٠٠٠ ، ولكن من الواضح أنّ تحصيل الظن أو الاطمئنان بل القطع بارتكاب المحرّم فيما سبق ليس بمحرّم ، فإنّ المحرّم هو ارتكاب الحرام بالفعل لا تحصيل العلم بارتكاب الحرام فيما سبق ، ولذا إنّ الانسان اذا فكّر في أعماله السابقة وحصل له العلم بارتكابه محرّما من المحرّمات لم يكن تفكيره محرّما

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست