هذا هو التقريب
الأوّل. ولعل أول من ذكره وتمسّك به هو الشيخ الأعظم في رسائله ، حيث تمسّك بعدّة
وجوه لإثبات جواز الارتكاب في الشبهة غير المحصورة ، وكان الوجه الخامس منها هو
هذا الوجه ، فقال : إنّه مع كثرة الأطراف يضعف احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على
كل طرف ، فمن شتم احد شخصين وقال لهما : احدكما انسان فاسق منحرف تألّم كل واحد
منهما بينما لو قال : أحد اهالي النجف الاشرف منحرف لم يتألّم احد منهم ، وما ذاك
الاّ لقوّة الإحتمال في الحالة الاولى وضعفه في الحالة الثانية.
اشكالات على التقريب الأوّل
وقد اشكل الشيخ
العراقي وغيره على هذا التقريب بإشكالين : أوّلهما صغروي وثانيهما كبروي.
الاشكال الأوّل
وهو اشكال صغروي
ادّعي فيه عدم حصول الاطمئنان الفعلي في كل
ـ ١٠٠٠ / ١ أيضا ،
وهكذا حتّى نصل إلى الاناء الالف فإنّ قيمة احتمال كونه النجس ـ ١٠٠٠ / ١ أيضا.
أجل بعد ارتكاب كل إناء ترتفع
القيمة الإحتماليّة لإحتمال ارتكاب المكلّف للنجس خلال الاواني السابقة ، فبعد
ارتكاب الاناء الثاني ترتفع القيمة الإحتماليّة لإحتمال ارتكاب النجس فيما سبق إلى
١٠٠٠ / ٢ ، وبعد ارتكاب الاناء الثالث ترتفع إلى ١٠٠٠ / ٣ ، واذا ارتكب الاناء
الالف ارتفعت إلى ١٠٠٠ / ١٠٠٠ ، ولكن من الواضح أنّ تحصيل الظن أو الاطمئنان بل
القطع بارتكاب المحرّم فيما سبق ليس بمحرّم ، فإنّ المحرّم هو ارتكاب الحرام
بالفعل لا تحصيل العلم بارتكاب الحرام فيما سبق ، ولذا إنّ الانسان اذا فكّر في
أعماله السابقة وحصل له العلم بارتكابه محرّما من المحرّمات لم يكن تفكيره محرّما