responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 351
الحالة السابعة أو الشبهة غير المحصورة

اذا كانت اطراف العلم الاجمالي قليلة سمّيت الشبهة بالشبهة المحصورة. والمعروف فيها كون العلم الاجمالي منجّزا. والحديث كله سابقا كان يدور حولها.

وأما اذا كانت الأطراف كثيرة سمّيت بالشبهة غير المحصورة.

وفي هذه الحالة يراد التكلّم عن هذه الشبهة ، أي الشبهة غير المحصورة.

وفي البداية نطرح السؤالين التاليين :

أ ـ هل تجب الموافقة القطعية أو لا؟ وبكلمة أخرى هل يجب ترك جميع الأطراف أو لا؟

والجواب : ذهب المشهور من الاصوليين إلى عدم وجوب ذلك فيجوز للمكلّف ارتكاب بعض الأطراف ولا يلزم هجر جميعها.

ب ـ واذا جاز ارتكاب بعض الأطراف ولم يلزم هجر جميعها فهل يجوز ارتكاب جميع الأطراف أو لا؟ وبكلمة أخرى : هل تجوز المخالفة القطعيّة أو لا؟

والجواب : ذهب البعض إلى جواز المخالفة القطعيّة.

تحديد الشبهة غير المحصورة

ذكر السيّد الخوئي ( دام ظله ) [١] : ان الضابط في الشبهة غير المحصورة كثرة


[١] منهاج الصالحين : كتاب الطهارة ، المبحث الأوّل ، الفصل الرابع

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست