responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 303
الحالة الثانية او الاضطرار الى بعض الاطراف

والحالة الثانية التي لا يكون العلم الإجمالي فيها منجّزا هي حالة الإضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف ، كما لو كان لدى المكلّف ماء برتقال وماء رمّان يعلم بنجاسة أحدهما واضطر إلى شرب ماء البرتقال بسبب وصفه الطبيب فلا إشكال في جواز شرب ماء البرتقال لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « رفع عن امّتي ما اضطروا إليه » وإنّما الإشكال في الإناء الثاني الذي لم يتعلّق به الإضطرار فهل يجوز شربه أيضا؟

فمحل الكلام على هذا هو الإناء الثاني ، وأمّا الإناء الأوّل المضطر إليه فلا إشكال في جواز ارتكابه.

والجواب : إنّ الإضطرار له صورتان فتارة يكون إضطرارا إلى طرف معيّن ، واخرى يكون إلى أحد الطرفين من دون تعيين.

مثال الأوّل : ما أشرنا له سابقا ، فإنّ المكلّف في المثال السابق بسبب وصفة الطبيب صار مضطرّا إلى تناول إناء معيّن من الإنائين وهو إناء البرتقال.

مثال الثاني : ما إذا كان لدى المكلّف إناءان كلاهما ماء برتقال يعلم بنجاسة أحدهما ، وقد اضطرّ بسبب وصفة الطبيب إلى تناول أحدهما فإنّ الإضطرار هنا إلى طرف غير معيّن لأنّ المفروض أنّ كليهما ماء برتقال.

الصورة الاولى

وفي الصورة الاولى ـ وهي الإضطرار إلى ارتكاب طرف معيّن ـ لا إشكال

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست