والحالة الثانية
التي لا يكون العلم الإجمالي فيها منجّزا هي حالة الإضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف
، كما لو كان لدى المكلّف ماء برتقال وماء رمّان يعلم بنجاسة أحدهما واضطر إلى شرب
ماء البرتقال بسبب وصفه الطبيب فلا إشكال في جواز شرب ماء البرتقال لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « رفع عن امّتي
ما اضطروا إليه » وإنّما الإشكال في الإناء الثاني الذي لم يتعلّق به الإضطرار فهل
يجوز شربه أيضا؟
فمحل الكلام على
هذا هو الإناء الثاني ، وأمّا الإناء الأوّل المضطر إليه فلا إشكال في جواز
ارتكابه.
والجواب : إنّ
الإضطرار له صورتان فتارة يكون إضطرارا إلى طرف معيّن ، واخرى يكون إلى أحد
الطرفين من دون تعيين.
مثال الأوّل : ما
أشرنا له سابقا ، فإنّ المكلّف في المثال السابق بسبب وصفة الطبيب صار مضطرّا إلى
تناول إناء معيّن من الإنائين وهو إناء البرتقال.
مثال الثاني : ما
إذا كان لدى المكلّف إناءان كلاهما ماء برتقال يعلم بنجاسة أحدهما ، وقد اضطرّ
بسبب وصفة الطبيب إلى تناول أحدهما فإنّ الإضطرار هنا إلى طرف غير معيّن لأنّ
المفروض أنّ كليهما ماء برتقال.
الصورة
الاولى
وفي الصورة الاولى
ـ وهي الإضطرار إلى ارتكاب طرف معيّن ـ لا إشكال