responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 293
الحالة الأولى أو زوال العلم بالجامع

وفي الحالة الاولى نفترض زوال العلم بالجامع. ولكن كيف يتحقّق ذلك؟

يتحقّق في صور ثلاث هي : ـ

أ ـ ان يفرض علم المكلّف بنجاسة احد انائين ثمّ بعد مدة يتّضح كونه مخطئا في علمه وأنّ الإنائين معا طاهران وليس أحدهما نجسا.

وفى هذه الصورة تزول المنجزيّة بسبب اختلال الركن الأوّل من الأركان الأربعة المتقدّمة ، وهو العلم بالجامع.

ب ـ أن يفرض علم المكلّف بنجاسة احد إنائين ثمّ بعد فترة يحصل له الشك في ذلك ، أي الشك في أصل نجاسة أحد الإنائين ويحصل له إحتمال عدم ثبوت النجاسة لا لهذا ولا لذاك.

وفي هذه الصورة تزول المنجزيّة عن العلم الإجمالي لنفس النكتة في الصورة السابقة ، حيث انّه بطروّ الشك لا يبقى علم بالجامع لتبقى المنجزية للعلم الإجمالي.

وهم ودفع

ولربّما يقال انّ المنجزيّة تبقى بعد طروّ الشك ، إذ قبل طروّ الشك كان العلم الإجمالي ثابتا وكان ثبوته سببا لتعارض الاصول وتساقطها. وإذا سقطت الاصول في الإنائين فلا تعود بعد ذلك لأنّ الساقط لا يعود والميت لا يرجع إلى

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست