responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 265

الشكّ » بالتعبد ـ ولا داعي إلى الجمع بالاخصيّة أو النصيّة أو غير ذلك.

فانّه يقال : ان البينة حيث دلت على الجامع فالجامع يصير معلوما ، أي ان احدى النجاستين تصير معلومة لا نجاسة هذا الإناء بالخصوص أو نجاسة ذاك بالخصوص ، ومع عدم العلم بنجاسة هذا بالخصوص أو ذاك فلا مانع من جريان أصل الطهارة في الطرفين فان موضوعة ـ وهو الشكّ ـ محفوظ في خصوص هذا الاناء وخصوص ذاك ولم يرتفع بالتعبد وإنّما الذي ارتفع بالتعبد هو الشكّ في الجامع.

وعليه فالحكومة لا معنى لها بالنسبة الى الطرفين.

أجل لو فرض ان البينة دلّت على نجاسة هذا الإناء بالخصوص فالحكومة وجيهة ، لأن لازم حجّية البينة في هذا الإناء صيرورة نجاسته معلومة بالتعبد وارتفاع الشكّ الذي هو موضوع أصل الطهارة ، لكن المفروض في مقامنا دلالة البينة على الجامع ، فالجامع يصير معلوما لا نجاسة كل إناء بخصوصه ، فالحكومة تتم في جانب الجامع لا في كل واحد من الطرفين ، وبالتالي يلزم ان الجامع لا يجري فيه أصل الطهارة لا كل اناء بخصوصه.

الحالة الثانية

وأمّا في الحالة الثانية ـ وهي ما إذا شهدت البينة بنجاسة اناء معين ثم اشتبه ـ فالاناء الذي شهدت البينة بنجاسته لا يجري فيه أصل الطهارة من جهة الحكومة ، فان الحكومة هنا وجيهة باعتبار ان البينة لما شهدت بنجاسة الاناء المعين تصير نجاسته معلومة تعبدا ويرتفع الشكّ في طهارته تعبدا.

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست