الانائين نجس ،
واخرى تشهد بنجاسة اناء معين فتقول مثلا الإناء الموجود على اليمين نجس ثم يفرض
اشتباهه واختلاطه بالشمالي بشكل لا يمكن التمييز.
الحالة
الاولى
اما في الحالة
الأولى ـ وهي ما إذا شهدت البينة بنجاسة أحد الانائين ـ فيوجد دليلان كل منهما
يقتضي شيئا يتنافى وما يقتضيه الآخر.
والدليلان هما :
دليل حجّية البينة ودليل أصل الطهارة ، فانّ دليل أصل الطهارة يقول ان كل واحد من
الانائين حيث انّك تشك في طهارته فيمكنك اجراء أصل الطهارة فيه وارتكابه ، بينما
دليل حجّية البينة يقول كلا لا يجوز اجراء الأصليين إذ البينة حجّة والمفروض
شهادتها بنجاسة أحد الانائين.
وأصحاب الرأي
الأوّل قدّموا الدليل الأوّل ـ أي دليل حجّية البينة ـ ولم يعيروا أهمية لدليل أصل
الطهارة فطرحوه جانبا ، وعلى اساس ذلك قالوا بلزوم ترك كلا الانائين.
بينما أصحاب الرأي
الثاني قدّموا الدليل الثاني ـ أي دليل أصل الطهارة ـ واجروا أصل الطهارة في كلا
الانائين ولم يعيروا اهمية لدليل حجّية البينة.
وبهذا إتضح الوجه
فيما قلناه سابقا ، حيث ذكرنا ان كلا هذين الوجهين ليس على صواب من الوجهة الفنية
، فإنّه بعد وجود دليلين معتبرين بايدينا لا وجه للأخذ بأحدهما وطرح الآخر بعد
حجّيتهما معا ، فإنّ الدليل الحجّة لا وجه لطرحه دون مبرر.
والصحيح ان نجمع
بين الدليلين ونوفق بينهما ونعمل بعد ذلك بالنتيجة التي