قوله
ص ١٠٣ س ١ : نستطيع ان نستخلص الخ : منجزية العلم الاجمالي لها اربعة اركان على ما قرأنا في
الحلقة الثانية ، وكما اتضح من خلال الابحاث السابقة [١]. وتلك الأركان هي : ـ
الركن الأوّل
لا بدّ من تعلق
العلم بالجامع ، فالمكلف لا بدّ وان يعلم مثلا بثبوت أحد وجوبين اما وجوب الظهر أو
وجوب الجمعة ، إذ لو لم يعلم بذلك فأمّا ان يكون عالما بخصوص وجوب الظهر مثلا ـ وهذا
معناه ان علمه تفصيلي وليس إجماليا ، وهو خلف الفرض ـ أو يكون شاكا في أصل ثبوت
احد وجوبين ، وهذا معناه ان الشبهة بدوية ـ تجري فيها البراءة ـ وليست مقرونة
بالعلم الاجمالي.
وهذا واضح. والذي
نريد التحدث عنه هو ان العلم الإجمالي المنجز هل هو خصوص العلم الإجمالي الوجداني
أو الأعم منه ومن العلم الإجمالي التعبدي ، فان العلم الإجمالي له شكلان ، فتارة
يكون علما وجدانيا كما إذا حصل القطع بنجاسة احد انائين واخرى يكون علما تعبديّا ،
كما لو لم يقطع المكلّف بنجاسة
[١] كقوله قدسسره قوله ص ١٠٠ السطر الأخير : « وانه كلما
تعارضت الاصول ... ». وقوله ص ١٠٢ س ٦ : « والضابط العام للتنجيز ... »