فالترخيص المشروط
إذن لا يحتمل مطابقته للواقع لا في هذا الإناء ولا في ذاك فلا يكون تشريعه معقولا.
مناقشة الجواب الرابع
وفيه : ان اللازم
في الحكم الظاهري تواجد ركنين : ـ
أحدهما : الشكّ في
الحكم الواقعي وعدم معلوميته ، إذ الغرض من جعل الحكم الظاهري هو التحفظ على الحكم
الواقعي فاذا كان الحكم الواقعي معلوما فلا معنى للتحفظ عليه.
وتوفر هذا الركن
واضح.
ثانيهما : كونه
صالحا لتنجيز الحكم الواقعي أو التعذير عنه ولو ببعض المراتب. وهذا الركن متوفر
أيضا ، فان الملاك اللزومي التحريمي لو كان ثابتا في الطرف المتروك كان الاجتناب
عنه منجزا ، ولو كان ثابتا في الطرف المرتكب كان المكلّف معذورا.
هذا ما يعتبر
توفره في الحكم الظاهري. وأكثر من ذلك ـ بان يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي ـ فغير
لازم لعدم الدليل عليه [١].
[١] لا يقال : ان
جعل الحكم الظاهري مع العلم بمخالفته للواقع لغو وغير معقول.
فانه يقال : ان اللغوية مسلمة
لو لم يكن الحكم الظاهري قابلا لتنجيز الحكم الواقعي والتعذير عنه ولو ببعض
المراتب وإلاّ كان معقولا