responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 237
الوجه الثالث

والجواب الثالث عن شبهة الترخيص المشروط ما أفاده السيد الخوئي أيضا [١]. وحاصله : ان دليل الأصل له اطلاقان : اطلاق افرادي واطلاق احوالي ، فحديث « كل شيء لك حلال » يشمل باطلاقه الافرادي الإناء الأوّل والإناء الثاني معا ، وباطلاقه الاحوالي يدل على ان الاناء الأوّل حلال سواء ترك المكلّف الإناء الثاني أم ارتكبه ، وهكذا الإناء الثاني حلال سواء ترك المكلّف الإناء الأوّل أم ارتكبه.

والشيخ العراقي حافظ على الاطلاق الافرادي ـ ومن هنا جعل دليل الأصل شاملا لكل واحد من الأطراف ـ وقيّد الاطلاق الاحوالي ، حيث جعل الأصل شاملا لكل طرف ودالا على الترخيص فيه مشروطا بترك الطرف الآخر.

والحفاظ على الاطلاق الافرادي في كل طرف وتقييد الاطلاق الاحوالي ليس باولى من إخراج أحد الطرفين من الإطلاق الإفرادي والاحوالي معا مع بقاء الطرف الآخر مشمولا لهما ، ولازم ذلك ثبوت الترخيص في أحد الإنائين


ـ في الإناء الأوّل نفسه فيما إذا كان متأخرا حيث ان اطلاق « كل شيء لك حلال » كما يشمل الإناء الأوّل حالة سبقه يشمله أيضا حالة تأخره. وهكذا يقال بالنسبة إلى الإناء الثاني.

ب ـ ان تقييد الإباحة في الإناء الأوّل بما إذا كان اسبق معارض بالاباحة الجارية في الإناء الثاني بعد ارتكاب الإناء الأوّل حيث ان اطلاق « كل شيء لك حلال » كما يشمل الإناء الأوّل حالة سبقه كذلك يشمل الإناء الثاني ويدل على اباحته بعد ارتكاب الأوّل.

وعبارة الكتاب ظاهرة في إرادة البيان الثاني. ولعل الأوّل هو الأوجه

[١] لم نجد هذا الجواب أيضا في كلمات السيد الخوئي. وصدوره منه غريب لوضوح وهنه

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست