إنّ كل ترخيص من
الترخيصين المشروطين حكم ظاهري بينما حرمة الإناء الخمري الموجود بين الإنائين حكم
واقعي ، ونحن لا نرى تنافيا بين ذاك الحكم الظاهري وهذا الحكم الواقعي ، إذ
التنافي بينهما يتصوّر بأحد أشكال ثلاثة : ـ
أ ـ أن يكون
التنافي بينهما بلحاظ نفس الحكم والجعل فإنّ ذاك ترخيص وهذا تحريم ، والترخيص
والتحريم أمران متضادّان لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد ، فالإناء الخمري الثابت
بين الإنائين لا يمكن أن يكون محرما ومرخصا فيه للتنافي الواضح بين الحرمة
والترخيص.
وفيه : انّه لا
مانع من ذلك لأنّ كلا من الترخيص والتحريم اعتبار ، والاعتبار سهل المؤونة فكما
يمكن اعتبار الوجود والعدم في وقت واحد كذا يمكن اعتبار الرخصة والحرمة في شيء
واحد.
ب ـ انّ يكون
التنافي بينهما بلحاظ المبادئ ، فإنّ الإناء الخمري الثابت بين الإنائين إذا كان
محرّما ومرخّصا فيه لزم اجتماع المفسدة والمصلحة فيه ـ لنشوء الحرمة عن مفسدة
والترخيص عن مصلحة ـ وهو مستحيل.