responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 228

ونتيجة بطلان كلا هذين المسلكين تعيّن المسلك الثالث القائل باستلزام العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بذاته بنحو العلّة التامة.

مناقشة شبهة الترخيص المشروط

وقد نوقشت شبهة الترخيص المشروط بعدّة وجوه نذكر منها : ـ

الوجه الأوّل

ما أفاده السيد الخوئي ( دام ظلّه ) [١] من انّه لو كان لدينا إناءان نعلم بأنّ أحدهما خمر فلا يمكن الترخيص في ارتكاب الأوّل بشرط ترك الثاني ، ولا الترخيص في ارتكاب الثاني بشرط ترك الأوّل.

والوجه في ذلك : انّ المكلّف لو فرض تركه لكلا الإنائين وعدم اقترابه من هذا ولا من ذاك فاللازم أن يكون مرخّصا في ارتكاب كلا الإنائين ترخيصا فعليا فهو بالفعل مرخص في ارتكاب الأوّل ـ لأنّه قد ترك الثاني ـ ومرخص في ارتكاب الثاني لأنّه قد ترك الأوّل ، فإن كان كل حكم إذا كان مشروطا بشرط معيّن وفرض الأنسب عدم الفصل بين الضاد وما قبلها تحقّق شرطه بالفعل انقلب وصار فعليا. وحيث انّ الترخيص في كل إناء كان مشروطا بترك الآخر وفرض تحقّق الشرط فاللازم أن يصير الترخيصان فعليين ، أي انّ المكلّف مرخّص بالفعل في ارتكاب هذا الإناء وذاك الإناء معا ، وهو مستحيل لانّه


[١] الدراسات ص ٣٣٨

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست