responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 225

نتكلّم الآن بلحاظ عالم الإثبات لنرى هل بالإمكان استفادة الترخيص في بعض الأطراف ـ بعد أن ثبت إمكانه واقعا ـ من أدلة البراءة ، فإنّ أقصى ما أثبتناه في البحث الثبوتي إمكان الترخيص في بعض الأطراف ولم نثبت وقوعه.

وفي هذا المجال قال المشهور لا يمكن أن يستفاد من أدلة البراءة وقوع الترخيص في بعض الأطراف لأنّ تطبيق أدلة البراءة على أطراف العلم الإجمالي فيه احتمالات ثلاثة : ـ

أ ـ فامّا أن نطبّقها على كلا الطرفين ، وهو باطل لأنّ لازمه جواز المخالفة القطعية.

ب ـ أو نطبّقها على هذا الطرف المعيّن دون ذاك ، وهو باطل أيضا لأنّه ترجيح بلا مرجّح.

ج ـ أو نطبّقها على الفرد المردّد ، وهو باطل أيضا لعدم تحقّق الفرد المردّد خارجا.

العراقي وشبهة الترخيص المشروط

والشيخ العراقي قدس‌سره ذكر في هذا المجال انّ بالإمكان تطبيق أصل البراءة في كل واحد من الطرفين دون أن يلزم محذور المخالفة القطعية ، فإذا كان لدينا إناءان نعلم بخمرية أحدهما فنطبق أصل البراءة على كل طرف ولكن تطبيقا مشروطا بترك الطرف الآخر فيقال أنت مرخّص في ارتكاب الإناء الأوّل بشرط ترك الثاني ومرخّص في الثاني بشرط ترك الأوّل.

انّ تطبيق أصل البراءة بهذه الشكل لا ينجم عنه أي محذور ، فلا يلزم منه

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست