responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 208

وبعد اتّضاح هذا نقول : حينما ذكرنا انّ الأصل لا يمكن أن يشمل جميع الأطراف للمحذور العقلي أو العقلائي فالمقصود حالة ما إذا كان الأصل الجاري في الأطراف أصلا مؤمّنا كاستصحاب الطهارة فإنّه يلزم من تطبيقه في كلا الإنائين اللذين يعلم بطرو النجاسة على أحدهما الترخيص في المعصية القبيحة ، امّا إذا كان الأصل الجاري في الطرفين أصلا تنجيزيا فلا يلزم المحذور العقلي ولا العقلائي.

امّا انّه لا يلزم المحذور العقلي فلأنّه لا يلزم من إجراء استصحاب النجاسة في كلا الإنائين الترخيص في ارتكاب النجس بل يلزم الاجتناب عن الطاهر ، وواضح انّ هذا ليس فيه أي محذور إذ الطاهر لا يلزم ارتكابه.

وأمّا انّه لا يلزم محذور عقلائي فلأنّ العقلاء يرفضون تقدّم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي ، وامّا العكس ـ أي تقدّم الغرض الإلزامي على الترخيصي الذي هو اللازم من إجراء استصحاب النجاسة في الإنائين ـ فهو مألوف بينهم ومناسب للقاعدة.

إذن جريان الاصول المنجزة في جميع الأطراف لا يلزم منه المحذوران السابقان العقلي والعقلائي ، ولكن بالرغم من ذلك قد يدّعى امتناع جريان استصحاب النجاسة في الإنائين لمحذورين آخرين أحدهما ثبوتي والآخر إثباتي وهما : ـ

المحذور الثبوتي

وحاصل المحذور الثبوتي : انّ لازم جريان استصحاب النجاسة في كلا

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست