responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 194

انّه منجز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ، وأمّا بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية ففيه آراء ثلاثة. والآن نشير إلى تقريبين لإثبات وجوب الموافقة القطعية ثانيهما ناظر إلى مسلك تعارض الاصول.

التقريب الأوّل

وهذا التقريب للشيخ الأصفهاني قدس‌سره. وحاصله انّه بعد العلم بالجامع وتنجزه يلزم الإتيان بكلتا الصلاتين : الظهر والجمعة ؛ إذ كما يحتمل تمثّل الجامع ضمن الظهر يحتمل تمثّله ضمن الجمعة ، ففي ترك الظهر حتمال المخالفة للجامع وفي ترك الجمعة احتمال مخالفته أيضا فيلزم الإتيان بكلتا الصلاتين ليجزم بتحقّق الجامع.

وإن شئت قلت : يمكن صياغة التقريب المذكور ضمن المقدّمتين التاليتين : ـ

أ ـ انّ ترك أي واحد من الطرفين يستلزم احتمال مخالفة الجامع المنجز.

ب ـ لا تجوز المخالفة الاحتمالية للجامع بعد تنجزه لاستلزامه احتمال المعصية.

وفيه : انّ المقدّمة الاولى ـ وهي إنّ الإتيان بطرف دون طرف مستلزم لاحتمال مخالفة الجامع ـ باطلة إذ الجامع يتحقّق جزما بالإتيان بطرف واحد لأنّه عبارة عن الأحد ، وهو يتحقّق بالإتيان بأحد الطرفين.

وبكلمة اخرى : انّ الأصفهاني ما دام قد سلّم انّ العلم الإجمالي ينجز الجامع لا أكثر فمن اللازم الاكتفاء بالإتيان بطرف واحد فقط لأنّ الجامع يتحقّق بذلك [١].


[١] وهذا مطلب واضح ونستبعد غفلة الشيخ الأصفهاني عنه. ويحتمل انّ مقصوده شيء آخر ، ومن هنا عبّر السيد الشهيد بكلمة « قد »

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست