responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 183

٢ ـ إذا قلنا بتنجز الجامع ـ بمعنى عدم جواز المخالفة القطعية بترك كلتا الصلاتين ـ فهل العلم الإجمالي ينجز الجامع فقط أو ينجز أكثر من ذلك ، أي وجوب كلتا الصلاتين معا الذي لازمه وجوب الموافقة القطعية.

ويمكن أن نصوغ هذين السؤالين بشكل آخر : هل العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية أو لا؟ وعلى تقدير تنجيزه لها فهل ينجز مضافا لذلك وجوب الموافقة القطعية أيضا أو لا؟

جواب السؤال الأوّل

أمّا بالنسبة إلى السؤال الأوّل فالجواب بالإيجاب ، أي انّ العلم الإجمالي ينجز وجوب إحدى الصلاتين لأنّ المكلّف بعد حصول العلم الإجمالي له يصير عالما بالجامع أي بوجوب إحدى الصلاتين ، ومع علمه بوجوب إحدى الصلاتين فلا يجوز له تركهما معا لأنّ تركهما معا ترك للجامع ، والمفروض انّ الجامع معلوم ومنجز.

ولربّ قائل يقول انّ العلم الإجمالي يكون علما بالجامع ـ أي علما بأحد الوجوبين ـ فيما لو قلنا بأنّ العلم الإجمالي ترجع حقيقته إلى العلم بالجامع دون ما إذا قلنا برجوعه إلى العلم بالواقع [١] ، فإنّه بناء على تعلّقه بالجامع يكون تنجز


[١] يأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى أنّ في حقيقة العلم الإجمالي عدّة أقوال ، فالميرزا ذهب إلى أن العلم الإجمالي بوجوب امّا الظهر أو الجمعة مثلا يرجع إلى العلم بالجامع والشكّ بعدد الأطراف ، بينما الشيخ العراقي ذهب إلى أنّه يرجع إلى العلم بالواقع ، بمعنى انّه إذا فرض انّ الوجوب الثابت واقعا وفي علم الله سبحانه هو الظهر فالعلم الإجمالي يكون متعلّقا بوجوب الظهر الذي هو الثابت واقعا وليس متعلّقا بالجامع الذي هو أحد الوجوبين

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست