responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 160

في القيد بيد انّ الشك في القيد له شكلان فتارة : ـ

أ ـ يشكّ في أصل وجود القيد ، كما لو شكّ في أنّ البلوغ متحقّق أو لا. ويسمّى هذا بالشكّ في وجود القيد بنحو مفاد كان التامّة [١].

ب ـ واخرى يشكّ في وجود القيد بنحو مفاد كان الناقصة ، أي يشك في اتصاف السائل بكونه خمرا على تقدير وجوده [٢].

أخذ المتعلّق قيدا في الحكم

اتضح من خلال ما سبق انّ الموضوع هو قيد في الحكم ولكن لا بوجوده بل اتصاف الشيء بالخمرية على تقدير وجوده ـ وبتعبير أشمل اتصاف الشيء بوصف الموضوع ـ هو القيد للحكم.

وهذه الفكرة يمكن تطبيقها على المتعلّق أيضا كالكذب في دليل « يحرم الكذب » فإنّ الكذب متعلّق للتحريم وليس موضوعا ويمكن تطبيق الفكرة السابقة عليه فيقال انّ اتصاف الكلام بالكذب هو قيد في الحرمة ، والتقدير : يحرم كل كلام إذا كان على تقدير وجوده متصفا بالكذب [٣].


[١] « كان التامّة » هي الدالة على أصل الوجود ، ومن هنا صح التعبير عن أصل وجود الشيء بمفاد كان التامّة

[٢] « كان الناقصة » هي الدالة على ثبوت شيء لشيء ، فقولنا : « كان زيد قائما » يدلّ على ثبوت القيام لزيد واتصافه به ، ومن هنا صح التعبير عن اتّصاف السائل بالخمرية بمفاد كان الناقصة

[٣] وهذا تراجع عمّا سبق فإنّه تقدّم أنّ الشكّ في المتعلّق مجرى للاشتغال للبيان المتقدّم بينما على ضوء البيان الفعلي يكون الشكّ في المتعلّق مجرى للبراءة.

وبهذا يتّضح انّ الكلام متى ما شكّ في كونه كذبا فيوجد بيانان أحدهما يقتضي الاشتغال ـ

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست