ومن خلال ما تقدّم
اتضح انّ الشكّ في ثبوت التكليف له ميزانان : ـ
١ ـ أن يكون الشك
في تحقق القيد كالبلوغ مثلا.
٢ ـ أن يكون الشكّ
في تحقق الموضوع فيما إذا كان إطلاقه شموليا.
كما واتّضح أيضا
أنّ الميزان لكون الشكّ شكا في الامتثال هو أحد أمرين أيضا : ـ
١ ـ أن يكون الشكّ
في المتعلّق.
٢ ـ أن يكون الشكّ
في الموضوع فيما إذا كان إطلاقه بدليا.
كلام للميرزا
وللميرزا قدسسره كلام ذكر فيه [١] انّ الميزان الثاني يمكن إرجاعه إلى الميزان الأوّل. وبذلك يكون الميزان للشك
في التكليف واحدا وهو الشكّ في قيد التكليف.
ووجه ذلك : انّ
وجود الموضوع قيد للحكم ، وما دام قيدا للحكم فالشكّ في تحقق الموضوع شك في تحقق
قيد الحكم. فمثلا وجود الخمر موضوع للحكم بالحرمة والحرمة مقيدة بوجود الخمر ،
فالخمر يحرم إن وجد في الخارج ، ومعه فيكفي الميزان الأوّل.
وفيه : انّه لا
يلزم دائما أن يكون وجود الموضوع قيدا بل ذلك مسلم أحيانا ، فوجود الموضوع إذا لم
يكن تحت اختيار المكلّف يلزم أخذه قيدا في
[١] راجع مبحث
اللباس المشكوك من تقرير الكاظمي للصلاة ج ١ ص ٢٧٢